Contact us ACSII's Member Sign-up ACSII's Councils ACSII's Activities ACSII's Fairs ACSII's Events ACSII's Conferences Advertise Tour in Syria Syria News Syria at a Glance Invest in Syria Syria History Ministries Addresses Ministry of Tourism The SVU Ministry of Economy Ministry of Petroleum Ministry of Information About ACSII
 

الدستور الموحد       STATUTO UNIFICATO

 
رابطة الجالية العربية السورية في ايطاليا
ASSOCIAZIONE DELLA
COMUNITA’ ARABA SIRIANA IN ITALIA

 أسست في روما 12 تشرين الثاني 2000

 وثيقة التأسيس و الدستور

مادة 1) تأسيس الرابطة:

تأسست في روما بتاريخ 12 تشرين الثاني سنة ألفين(2000) بحضور نائب وزير الخارجية السورية وسفير الجمهورية العربية السورية في روما والأعضاء المندوبين للمؤتمر وأعضاء المجالس الإدارية المحلية المنتخبة في مختلف المقاطعات:

- عن مقاطعة إيميليا رومانيا: الدكتور نبيل مريدن و المهندس يعقوب أصلو والسيد سليمان مهملات والدكتور زياد صباهي .
- عن مقاطعة الفينيتو: الدكتور عدنان الموسى والدكتور محمد رياض زبادنة .
- عن مقاطعة لاتسيو: الدكتور جمال أبوعباس والمهندس منذر جحجاح .
- عن مقاطعة توسكانا: الدكتور محمد بوباس والدكتور أيمن كيالي .
- عن مقاطعة لومبارديا: الدكتور أمين يبرق والدكتور هيثم مراد آغا .
- عن مقاطعة ترينتينو ألتو أديجي: الدكتور عبد السلام فلاحة والسيد أمين الجابري .
- الأعضاء المندوبين المنتخبين من الفروع للمؤتمر.

رابطة ثقافية عربية سورية في إيطاليا سمّيت "رابطة الجالية العربية السورية في إيطاليا" والتي رمزها هو ( آ. ك.آ. س. ي.) والتي فيما بعد ستدعى بالرابطة.

1-1)  شعار الرابطة مكوّن بشكل بيضوي عمودي يحتوي على الكتابات التالية في اللغة العربية والايطالية " الجالية العربية السورية في إيطاليا" بالإشارة إلى الأحرف   ( آ. ك.آ. س. ي.) وفي الوسط النسر السوري تحيطه ألوان العلم الايطالي.

1-2)  ختم المجلس الإداري العام ((C.D.N. متطابق مع كتابة ألشعار الموصوف أعلاه ، وسيكون أيضاً لكل فروع الجالية في المقاطعات الايطالية ، بكتابة اسم المقاطعة تحت النسر.

1-3) الختم المشار اليه أعلاه يحتفظ به  رؤساء فروع  المقاطعات بالاضافة إلى كافة الوثائق المعتمدة.

مادة 2) مقر وعنوان الرابطة:

الرابطة تعتمد مقرها المؤقت في مكان إقامة الرئيس  .  حاليا" (الدكتور نبيل المريدن المقيم في شارع بونديولي رقم 
(1- 40054 بودريو – بولونيا).

مادة 3) طبيعة الرابطة:

3-1) تتصف طبيعة الرابطة بأنها ثقافية وإجتماعية قطعاً.
3-2) ليس للرابطة ، بأي شكل مباشر أو غير مباشر ، أي هدف مادي  من أجل تحقيق أرباح ولا تمارس بأي صورة أو صيغة كانت نشاطات ذو طابع تجاري كان أو مالي .
3-3) ليس للرابطة أي طابع سياسي أو تمييز بين الأفراد ولا تنتمي إلى أي اتجاه فكري .
 

مادة 4) الأهــداف:
تعتمد الرابطة الأهداف الأساسية التالية:

4-1) تكوين موقع للقاء العرب السوريين المهاجرين والذين من أصل سوري المتجنسين منهم بالجنسية الإيطالية ،  والمقيمين في إيطاليا .
4-2)  القيام  بنشاطات ومبادرات ثقافية للتبادل الثقافي والإجتماعي ذات الأهمية للجالية المقيمة في إيطاليا و ذلك لدعم و تعزيز العلاقات و الروابط بين أعضاء الجالية ذاتها و المحيط الإجتماعي المضيف لها .
4-3) تمثيل الجالية السورية المقيمة في إيطاليا على مختلف المستويات : المحلية من البلديات إلى المحافظات إلى دوائر المقاطعات الرسمية ، بالإضافة إلى تنسيق العلاقات والتعاون مع الجمعيات والدوائر الثقافية المتواجدة في إيطاليا وخارجها.
4-4) المشاركة في الجمعية الأوروبية والمجلس العالمي للمهاجرين العرب السوريون.
4-5) دعم و تشجيع والمشاركة ، بواسطة استخدام الأعضاء و/أو المؤيدين ، في نشاطات ومبادرات أعمال خيرية تطوعية و/أو نشاطات القطاع الثالث (اونلوس) ، بتحضير  وتقديم  مشاريع ذاتية قصيرة ، متوسطة ، و طويلة الأمد.
4-6) التعاون مع الدوائر والجهات المختصة في المحافظات والمقاطعات و البلديات لتأسيس مدارس لتدريس اللغة العربية اللغة الأم لأبناء الجالية السورية ولكل من يرغب في تعلم هذه اللغة بتكليف مدرسين مؤهلين رسمياً ، بالإضافة إلى تنظيم دورات للغة الايطالية لأبناء الجالية الراغبين في اتقان هذه اللغة.
4-7) يقوم كل مجلس إداري إقليمي بإدراج برامج تنظيمية من أجل كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية من أجل أبناء الجالية الشباب و من أجل النشاطات النسائية ، وكذلك الأمر من أجل كافة القطاعات المهنية .  بالإضافة إلى ذلك يتمكن كل قطاع مهني بين أعضاء الجالية (مثلا": جميع الراغبين في المشاركة في نشاط معين أو جميع التابعين لفرع مهني معين ، إلخ...) من تنظيم وتنسيق نشاطات ثقافية واجتماعية وحتى على مستوى وطني على أن يتم تبليغ مجلس الإدارة الوطني مسبقاً والحصول على موافقته بذلك .

مادة 5 ) تنفيذ الأهـداف:

 أهداف الرابطة التي يجب تحقيقها

5-1) بواسطة تحقيق مختلف المبادرات الثقافية التي تستجيب لمتطلبات الجالية ذاتها ، بما في ذلك أيضاً النشرات الثقافية والتبادل الثقافي في إيطاليا.
5-2) من خلال التعاون الحي مع السلطات والدوائر المختصة (المقاطعة ، المحافظة ، البلدية، مكاتب الأجانب، إلخ...) فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين بهدف المشاركة في البحث عن حلول لمسائل وأمور تتعلق بالجالية مباشرة أو أيضاً من أجل القيام في نشاطات ثقافية واجتماعية بما يعود بالفائدة والخير لأبناء الجالية نفسها وللمحيط الإجتماعي المضيف.
5-3) تشجيع وتنظيم نشاطات ثقافية تهدف إلى تقارب الثقافات المختلفة المتعايشة في المحيط والمنطقة .

مادة 6 ) شروط قبول العضوية:

واجبات وحقوق أو التزامات العضوية

6-1) صفة العضوية: يحصل المرشح على العضوية بتقديم طلب خطي (يتم تزويده من قبل الرابطة) موجه إلى المجلس الإداري الذي يقرر بالأغلبية القبول أو عدم القبول الانتساب ، دون توجب تعليل قراره للمرشح في حال عدم الموافقة أو القبول.
6-2) يتم الانتساب إلى الرابطة : بصفة عضو فعلي أوعضو شرف ، وهو من حق كافة السوريين المقيمين نظامياً في إيطاليا -  من أجل الراغبين من غير السوريين في الانتماء إلى الجالية يمكنهم الانتساب فقط كأعضاء شرف .

6-3) تبقى صفة العضوية دائماً سارية المفعول إلا في حال التنازل عنها أو فقدانها لأسباب تصرفات تستوجب ذلك (انظر الفقرة 6-5 و 6-6 ) ، ويمكن تجديد الانتساب سنوياً باستوفاء رسم الاشتراك الذي يقرره المجلس الإداري سنوياً بأغلبية أعضائه.
6-4) حقوق العضوية: تمنح صفة العضو الفعلي حق المشاركة في كافة النشاطات وجلسات الجالية والمشاركة في الإقرار والترشيح وانتخاب اللجان الإدارية.
6-5) واجبات والتزامات العضو: يتوجب على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المقرر لكل عضو منتسب ، وفي حال المخالفة يجد العضو حقوقه الدستورية مجمدة.
أ‌)  تقديم إمكانياته الشخصية لإنجاح المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الرابطة ، ( إلا إذا كان هناك مانع قاهر ).
ب) التزام سلوك مشرّف للمبادىء والدستور والنظام الداخلي للرابطة المنتسب إليها.

6-6) يتم تحديد رسم الاشتراك كل سنة من قبل المجلس الإداري الوطني .
6-7) مخالفات وعقوبات تنظيمية

يتم تنفيذ في حق العضو الذي يخالف توصيات الدستور والنظام الداخلي ،القرارات التنظيمية والعقوبات وتجميد أو فصل العضو من الرابطة وفي كافة الحالات التي يسبب سلوك العضو أضرارا" مادية و/أو معنوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للرابطة

في جميع الحالات من صلاحيةالمجلس الإداري الوطني تقييم مدى الأضرار والإقرار بالأغلبية في الإجراءات المناسبة وفي حالة الأضرار القسوى  يقترح على الجمعية العامة فصل العضو من الرابطة .

 هـيـئــــــات  الرابطة

مادة 7 ) الأعضاء ألإنتخابية  للرابطة هي التالية:

الهيئة العامة لممثلي المنتسبين للرابطة (أو المؤتمر العام الوطني)؛ المجلس الإداري الوطني ومجلس المرشدين.

7-1) يعتبر المؤتمر العام الوطني أعلى هيئة في الرابطة وهو مؤلف من ممثلي جميع الأعضاء المنتسبين نظامياً في كل مقاطعة .

- أعضاء المؤتمر العام الوطني(الممثلين) يعادل نسبة 10% من عدد الأعضاء المنتسبين نظامياً في كل مقاطعة .

7-2) تتم الدعوة للمؤتمر العام الوطني من قبل المجلس الإداري الوطني ، بشكل نظامي كل ( 3 ثلاث سنوات ) ، و بشكل إستثنائي في الظروف الخاصة التي تتطلب عقده  ويمكن القيام بالدعوة للمؤتمر إذا طلب على الأقل  ثلث 1/3 الممثلين للأعضاء في المؤتمر وفي كلا الحالتين يتوجب إعداد جدول أعمال للمؤتمر.

7-3) قرارات المؤتمر
يتم الإقرار في المؤتمر بموجب مبدأ الأغلبية وبحضور على الأقل نصف عدد ممثلي الأعضاء (مادة 21 من القانون المدني
الإيطالي) .
 وفي حال الدعوة للمرة الثانية للمؤتمر يتم الإقرار بتصويت أغلبية ممثلي الأعضاء الحاضرين (مادة 21 من القانون المدني الإيطالي) .
 في إقرار الميزانية وفي كافة القرارات الخاصة في المجلس الإداري الوطني لا يحق لأعضاء هذا الأخير المشاركة في التصويت (مادة 21 من القانون المدني الإيطالي).

  في القرارات الخاصة في تعديل النظام الداخلي والدستور يتوجب أن يتوفر حضور 75% من عدد ممثلي الأعضاء وتصويت أغلبية الحضور .

 يقوم المؤتمر العام في دورته العادية والإستثنائية بإنتخاب رئيس للمؤتمر ينسق ويشرف على أعمال المؤتمر مع مراعاة جدول الأعمال المقرر من قبل المؤتمر ذاته والذي يحدد أيضاً التوجهات العامة المتوجب الأخذ بها في السنة الإدارية الجديدة وينتخب أيضاً لجنة مرشدين (هيئة رقابة واشراف).

7-4) المجلس الإداري الوطني (م.د. و)

أ ) يعتبر المجلس الإداري الوطني الهيئة التنفيذية للرابطة ، وهومؤلف من عضوين يتم انتخابهما من الهيئة الإدارية في كل مقاطعة أو فرع محلي ويدوم نصابهما مدة (3) ثلاث سنوات .

ب) ينتخب المجلس الإداري الوطني من بين أعضائه رئيساً ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق ، والأعضاء الآخرين مستشارين تسند إليهم مهام ووظائف بموجب الضرورة ومتطلبات البرامج المدرجة للنشاطات المقررة . منصب الرئيس الوطني يتناقض مع منصب رئيس أو نائب رئيس في المجالس الفرعية ( الإقليمية ) .

ج) يجتمع المجلس الإداري الوطني على الأقل مرة كل شهرين ويتخذ قراراته بموجب أغلبية الأصوات وأغلبية الحضور .

في حالة تعادل الأصوات يتميز ( يتفوق ) صوت الرئيس  .

د ) يتوجب على أعضاء المجلس الإداري الوطني المشاركة في اجتماعات المجلس و تبرير الغياب في حال وجود أي مانع. وفي حال أن الغياب غير المبرر عن الاجتماعات بلغ أربع مرات أو أكثر خلال سنة من تأليف المجلس سيعتبر هذا العضو المستشار مستقيل من منصبه و سيحل مكانه أول عضو في جدول المرشحين في الانتخابات السابقة التي نتج عنها انتخاب أعضاء المجلس الإداري الوطني .

7-5) تتألف لجنة المرشدين من (3) ثلاث أعضاء غير أعضاء المجلس الإداري ، ينتخبون فيما بينهم  رئيساً والأعضاء الآخرين نائبين .

7-6) بما يخص الهيئات الفرعية الإقليمية تعتبر كافة المؤشرات في هذا الدستور والنظام الداخلي سارية المفعول باستبدال كلمة الهيئة الفرعية الإقليمية عوضاً عن الهيئة العامة الوطنية.

تتألف المجالس الإدارية الإقليمية من أعضاء يتراوح عددهم من (5) خمسة أعضاء إلى (9) تسعة أعضاء لكل مجلس.

كل جالية لها الحق بأن تمثل في الرابطة من قبل مجلسها الإداري إذا سجل بها على الأفل خمسة عشر (15) عضو فعال .

في حال استقالة أو تنازل أحد الأعضاء من المجلس الإقليمي تقوم الإدارة باستبداله حسب جدول الانتخابات التي تم فيها انتخاب الإدارة ذاتها.

يتم تنسيق كافة النشاطات المقررة في كل فرع إقليمي مع المجلس الإداري الوطني.

مادة 8) مهام وصلاحيات:

أ‌)  رئيس مجلس الإدارة: تسند صلاحية التوقيع عن الرابطة إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يمثلها في العلاقات الخارجية (سلطات محلية ودوائر ثقافية واجتماعية والبنوك أو المصارف, ...إلخ) وحيث ينسق مختلف نشاطات المجلس وبالتالي يقوم بمهامه لصالح الرابطة والجالية حصراً.

ب‌)  نائب رئيس المجلس: يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس في جميع وظائفه ومهامه، ويمكنه بناء على توكيل من الرئيس تمثيله في جميع المناسابات والظروف التي يغيب فيها الرئيس أو لم يتمكن من ذلك ، وكذلك عندما تطلبه نشاطات الجمعية، وبالتالي أن يقوم بما قد يقوم به الرئيس فيما إذا كان متواجد دون صلاحية الحلول مكان الرئيس .

ت‌) أمين السر: يوقع أمين السر وثائق الأمانة وجميع المراسلات والوثائق الداخلية المصدقة من قبل المجلس الإداري الوطني ، بينما بخصوص الوثائق الخارجية والمراسلات التابعة لها يتوجب بالاضافة إلى توقيع أمين السر توقيع الرئيس أيضاً أو توقيع نائب الرئيس .

ث‌) يقوم أمين السر بتدوين محاضر اجتماعات المجلس ومحاضر المؤتمر العام للمندوبين عندما لم يكون المؤتمر منعقد في نهاية السنة الإدارية. ويقوم أمين السر بالاحتفاظ بجميع الوثائق الخاصة في الأمانة بحيث يعتبر مسؤول عنها أمام المجلس والمؤتمر العام .

ج‌) أمين الصندوق: تسند أمانة الصندوق ، الوارد والخارج وجميع ما يخص إدارة معتدات الجمعية بما في ذلك التقرير المالي السنوي إلى أحد أعضاء المجلس الإداري الذي ينتخبه ويمنحه كامل الثقة في أداء مهامه. ويقوم أمين الصندوق مع الرئيس بتوقيع كافة المصاريف وجميع ما يخص إدارة معتمدات الجمعية سواء لدى مصارف أو بنوك سواء لدائنين و/أو مدنين .

ح‌) يتمكن أمين الصندوق بالتصرف بمبلغ يعتمده المجلس الإداري بالأغلبية من أجل المصاريف الجارية.

خ‌) في كافة الحالات، أي نوع من المصاريف أو خروج مبلغ من الصندوق يجب أن يرفق بالوثيقة المبررة له أو الفاتورة .

مادة 9) الأعضاء المستشارين:

يقدمون الأعضاء المستشارين بالتعاون النشيط ومساعدة أعضاء المجلس الآخرين في تنفيذ مهامهم الإدارية بالاضافة إلى ما تنص عليه الفقرة (7-4- ب).

مادة 10) مجلس المرشدين

يقوم مجلس المرشدين بواسطة الرئيس أو من ينوب عنه وهيئة المراقبين بالإشراف على أعمال وإدارة معتمدات الرابطة . يجتمعون مرة في السنة .يكتبون محضرا سنويا عن الميزانية والتصديق على هذه النشاطات يجعله مسؤول مع  المجلس الإداري عن هذه النشاطات ونتائجها.

مادة 11) تمويل الجمعية

تقوم الجمعية بتمويل ذاتها بواسطة الرسوم المدفوعة من قبل الأعضاء المنتسبين، من  تبرعات احتمالية أو مساعدة من قبل الدوائر المحلية (المقاطعة والمحافظة والبلدية وغيرهم) أو أيضاً عن طريق واردات لاحقة عن مبادرات ثقافية واجتماعية كفيلة بتغطية المصاريف المترتبة عليها.

يتم تحديد رسم الاشتراك سنوياً من قبل المجلس الإداري الوطني.

مادة 12) معتمدات المجلس الإداري الوطني

يتوجب على كل فرع بتمويل صندوق المجلس الإداري الوطني بمبلغ نسبته 25% من واردات الفرع ذاته. ويقوم المجلس الإداري بواسطة أمانة الصندوق بإدارة المعتمد بموجب أحكام الدستور.

مادة 13) المدة الزمنية للرابطة

المدة الزمنية للرابطة ، بدون تحديد لا نهاية .

مادة 14) تصفية أموال الرابطة

تعتبر الرابطة محلولة في حال تحقيق الهدف النهائي أو عندما يستحيل  تحقيقه ، ففي هذه الحالة يتم توزيع كافة أموال الرابطة العقارية وغير العقارية بين جمعيات أو دوائر خيرية تسعى في أهدافها لتحقيق ذات الهدف والنتيجة.

مادة 15) من أجل كل ما لم يأتي نصه أو ذكره في هذا الدستور تعتبر متضمنة القوانين وأحكام القانون المدني الإيطالي الخاصة في المادة ، بالإضافة إلى الأعراف والعادات والتقاليد المعترف عليها شرعياً .

مادة 16) تتألف هذه الوثيقة من (16) ستة عشر مادة مع هذه المادة  ضمناً وهي مرقمة من (1) واحد إلى (16) ستة عشر, مدونة في اللغة الإيطالية على 13 صفحة قانونية.

 المجلس الإداري الوطني:

المنتخب في المؤتمر العام بتاريخ 12 تشرين الثاني 2000 في روما

الرئيس : الدكتور نبيل المريدين

نائب الرئيس: الدكتور أمين يبرق

أمي السر: المهندس يعقوب أصلو

أمين الصندوق: الدكتور محمد بوباس

الأعضاء المستشارين:

الدكتور محمد مراد آغا

الدكتور عدنان الموسى

الدكتور أيمن كيالة

الدكتور عبد السلام فلاحة

الدكتور أمين الجابري

الدكتور جمال أبو عباس

المهندس منذر جحجح

الدكتور محمد رياض زبادنة

تم التصديق على الدستور من قبل المجلس الإداري الوطني بتاريخ 17/3/2002

توقيع الرئيس الدكتور نبيل المريدين
توقيع نائب السر المهندس يعقوب أصلو

 

Copyright © 2002 Association of the Syrian Community in Italy  Acsii.org  All Rights Reserved